• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى بالمطالبة بمبلغ ناشئ عن كفالة لدى المصرف الزراعي من اختصاص القضاء العادي لا لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي

كل دعوى تنشأ عن المطالبة بمبلغ مترتب على كفالة لدى المصرف الزراعي ينعقد اختصاصها للقضاء العادي، ولا تختص بها لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

إن الدعوى القائمة على المطالبة بمبلغ ناتج عن كفالة لدى المصرف الزراعي يعود لاختصاص القضاء العادي وليس إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي