كل دعوى تنشأ عن المطالبة بمبلغ مترتب على كفالة لدى المصرف الزراعي ينعقد اختصاصها للقضاء العادي، ولا تختص بها لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
إن الدعوى القائمة على المطالبة بمبلغ ناتج عن كفالة لدى المصرف الزراعي يعود لاختصاص القضاء العادي وليس إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي