الأضرار المؤقتة الناجمة عن تلف أو حرق الأشجار المثمرة والعارية وقساطل البلاستيك تدخل في اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت قيمتها.
ان الاضرار الناشئة عن تلف وحرق الأشجار المثمرة والعارية وقساطل بلاستيكية هي اضرار مؤقتة يعود النظر فيها مهما بلغت الى محكمة الصلح عملاً بالمادة /63/ أصول محاكمات