• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع العقار المثقل بإشارة استملاك وتبقى هذه الإشارة قائمة رغم انتقال ملكيته إلى الغير

إشارة الاستملاك لا تحول دون صحة بيع العقار للغير ولا تمنع التصرف فيه، وإنما تبقى قائمة ومؤثرة على العقار بعد انتقال ملكيته.

نص الاجتهاد

ان العقار المثقل باشارة استملاك لاشيء يمنع من بيعه للغير والتصرف فيه وتبقى إشارة الاستملاك على العقار رغم نقل ملكية العقار بيعاً للغير