إشارة الاستملاك لا تحول دون صحة بيع العقار للغير ولا تمنع التصرف فيه، وإنما تبقى قائمة ومؤثرة على العقار بعد انتقال ملكيته.
ان العقار المثقل باشارة استملاك لاشيء يمنع من بيعه للغير والتصرف فيه وتبقى إشارة الاستملاك على العقار رغم نقل ملكية العقار بيعاً للغير