• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاستحقاق، ويؤدي إغفال أحد الخصوم في الاستئناف إلى ردّه شكلاً

إذا كانت الدعوى ترمي إلى تقرير الاستحقاق في مال محجوز، وجب اختصام كل من الحاجز والمحجوز عليه، لأن الفصل في النزاع يتوقف على التحقق من صحة الحجز وملكية الأموال المحجوزة؛ كما أن تخلف أحد المدعى عليهم الواجب اختصامهم في الاستئناف يؤدي إلى رد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه في دعاوى الاستحقاق يجب مخاصمة الحاجز والمحجوز عليه للتحقق من صحة الحجز والتحقق من عائدية الأموال المحجوزة ومعرفة صاحبها وإن إغفال أحد المدعى عليهم في الاستئناف يدعو لرده شكلا