الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة أو الغصب من محاكم الصلح لا تكون ذات حجية أمام المحكمة المختصة بالملكية أو أصل الحق، لأن نطاقها يقتصر على حماية الحيازة دون الفصل في أصل الحق.
القرارات المتعلقة بأنواع الحيازة أو الغصب الصادرة عن محاكم الصلح المدني أو الجزائي لا تشكل حجة أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق