• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الحيازة أو الغصب الصادرة عن محاكم الصلح لا تحوز حجية أمام القضاء المختص بالملكية أو أصل الحق

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة أو الغصب من محاكم الصلح لا تكون ذات حجية أمام المحكمة المختصة بالملكية أو أصل الحق، لأن نطاقها يقتصر على حماية الحيازة دون الفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

القرارات المتعلقة بأنواع الحيازة أو الغصب الصادرة عن محاكم الصلح المدني أو الجزائي لا تشكل حجة أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق