اشتراط تسجيل الدعوى المتعلقة بعقارٍ مسجّل ووضع إشارة الدعوى في السجل العقاري شرطٌ لازم لسماعها والاحتجاج بها على الغير، حمايةً للغير حسن النية من التصرّف في عقارٍ محلّ نزاع.
إن أية دعوى بحق عقار مسجل لا تسمع ما لم تسجل في السجل العقاري إن الهدف من هذا القيد إعلام الغير الذي يتقدم لاكتساب حق عيني عقاري بأن هناك منازعة على العقار ولا يمكن الاحتجاج بحسن النية لمن يكسب أي حق عيني بعد وضع إشارة الدعوى ، ويتحمل كافة التبعات القانونية لشرائه العقار المنازع في ملكيته