• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحجز الصادر عن محكمة غير مختصة مكانياً باطلاً في الإجراءات ويجوز الاعتراض عليه أمام محكمة الموضوع ولو صدر عن قاضي الأمور المستعجلة

اختصاص المحكمة مكانياً شرطٌ لصحة قرار الحجز؛ فإذا صدر القرار عن جهة غير مختصة مكانياً وقع باطلاً في الإجراءات، ويكون الاعتراض عليه من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

صدور الحجز عن محكمة غير مختصة مكانياً يعتبر بطلاناً في الإجراءات يوجب النقض . تختص محكمة الموضوع بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي ولو كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة