اختصاص المحكمة مكانياً شرطٌ لصحة قرار الحجز؛ فإذا صدر القرار عن جهة غير مختصة مكانياً وقع باطلاً في الإجراءات، ويكون الاعتراض عليه من اختصاص محكمة الموضوع.
صدور الحجز عن محكمة غير مختصة مكانياً يعتبر بطلاناً في الإجراءات يوجب النقض . تختص محكمة الموضوع بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي ولو كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة