• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى على صحيفة العقار تبقى منتجة لآثارها ما لم تُرَقَّن تنفيذاً لقرار الشطب، بخلاف إشارة القيد المؤقت التي تنتهي مفاعيلها بانقضاء مدتها

الأثر القانوني لإشارة الدعوى على صحيفة العقار يستمر إلى أن يُجرى ترقينها وفق الأصول بعد صدور قرار الشطب، ولا يكفي مجرد شطب الدعوى لإزالة آثارها. ويختلف ذلك عن القيد المؤقت الذي ينتهي مفعوله بانتهاء المدة المقررة له.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن إشارة الدعوى على صحيفة العقار تبقى منتجة لأثارها القانونية وإن تقرر شطب الدعوي مادامت تلك الإشارة لم ترقن تنفيذا لقرار الشطب ، وذلك على خلاف إشارة القيد المؤقت التي تعتبر مفاعيلها منتهية حكمة بانتهاء المدة التي وضعت إشارة القيد هذه خلالها