المجامعة بين الأب وابنته برضاها لا تُعد اغتصاباً، وإنما تُشكّل سفاحاً بين الأقارب إذا انتفت دلائل الإكراه أو العنف، ويصح تنزيل الوصف الجرمي على هذا الأساس.
مجامعة الأب لابنته برضاها لا يشكل جرم الاغتصاب، وإنما يشكل جنحة السفاح بين الأقارب ووفقاً للمادة 476/2 عقوبات. المناقشة: أسباب طعن النيابة العامة:إن جرم الاغتصاب ثابت بأقوال المعتدى عليها وشقيقتها ووالدتها، وقد تم بالعنف مما يجعل قرار المحكمة مخالف للأصول والاستدلال القانوني السليم مما يتوجب نقض القرار.النظر في الطعن:حيث أن تقدير الوقائع ومناقشتها والموازنة بينها من صلاحية محكمة الموضوع التقديرية مادام استدلالها سليماً.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت واقعة الدعوى وأوردت الدلة المؤيدة لما انتهت إليه في إدانة المطعون ضده وقناعة المحكمة بأن المطعون ضده كان قد جامع ابنته المدعية برضاها ولم يثبت أن هذه المجامعة كانت بالاغتصاب، مما يجعلها إلى تنزيل فاعليته الجرمية من جناية الاغتصاب إلى جنحة السفاح بين الأقارب ووفقاً للمادة 476/2 عقوبات وحبسته مدة سنتين الأمر الذي جاء القرار المطعون فيه مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه أسباب طعن النيابة العامة.لذلك فقد تقرر بالإجماع:1 – رد الطعن موضوعاً.2 – إعادة الملف إلى مرجعه.