إذا كانت الأموال قد سُلّمت إلى شخص ثالث في مكان محدد، فلا يلتزم هذا الشخص بنقلها إلى الجهة التي حجزتها وسلمتها له، وإنما يكون واجب الطلب في مكان التسليم، وإغفال ذلك في الحكم يعيبه بفساد/قصور التعليل.
إن الشخص الثالث ليس ملزماً بنقل الأموال المسلمة إليه إلى الجهة التي حجزتها وسلمتها له بل لا بد من الانتقال إلى مكان التسليم والطلب بتسليمها والحكم الذي لم يراع ذلك جاء قاصراً في تعليله ويتعين نقضه