• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشاء الجدار والتجاوز على الطريق العام جرم أني

إذا كان الفعل المكوِّن للمخالفة أو الجرم يتحقق بمجرد إنشاء الجدار أو التعدي على الطريق العام، فإنه يُعد جرماً آنياً تترتب آثاره من لحظة وقوعه.

نص الاجتهاد

انشاء الجدار والتجاوز على الطريق العام جرم أني .