إذا كان الفعل المكوِّن للمخالفة أو الجرم يتحقق بمجرد إنشاء الجدار أو التعدي على الطريق العام، فإنه يُعد جرماً آنياً تترتب آثاره من لحظة وقوعه.
انشاء الجدار والتجاوز على الطريق العام جرم أني .