إذا كان المحجوز مودعاً أو معدّاً للتسليم إلى شخص ثالث، فإن عبء المراجعة واستكمال إجراء التسليم يقع على الجهة المختصة، ولا يجوز اشتراط مراجعة هذا الشخص للدوائر ما لم يرد نص أو التزام خاص بذلك.
إن الشخص الثالث ليس ملزماً بمراجعة الدوائر لمطالبة وتسليم المحجوزات إليه بل لا بد من انتقال موظفي المالية إلى محل تسليم المحجوزات