إثبات جرم استعمال المزور يقتضي ثبوت الاستعمال الفعلي للمحرر المزور مقروناً بعلم المستعمل بتزويره، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الإنذار أو الشك بسلامة السند.
إن جرم التزوير يسأل عنه فاعله كما أن جرم استعمال المزور يسأل عنه من استعمله وهو عالم بتزويره المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقش الأدلة مناقشة صحيحة كما أنها لم تورد أقوال الجهة الطاعنة وخاصة لجهة صدور الحكم قبل وفاة مؤرثها.وحيث أن جرم التزوير يسأل عنه فاعله كما أن جرم استعمال المزور يسأل عنه من استعمله وهو عالم بتزويره. كما أن مجرد إنذار الخصم بأن السند مزور وعليه ألا يستعمله لا في ثبوت جرم استعمال المزور ولا بداعي ثبوت جرم استعمال المزور أن يثبت المدعي أن المدعى عليه استعمل المزور وهو عالم بتزويره وهذا غير مؤكد في ملف الدعوى. وحيث أن المحكمة في واقع الحال قصرت في بحث الدعوى ومناقشة أدلتها وكان عليها أن تورد أقوال الجهة الطاعنة ووثائقها المبرزة في ملف الدعوى ولم تفعل مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.