العفو عن الجرم لا يمتد إلى الحق الشخصي، واستمرار النزاع المدني يفرض على المحكمة الفصل فيه صراحةً؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.
إن شمول الجرم بقانون العفو لا يشمل الحق الشخصي والمحكمة التي لم تبحث بالحق الشخصي بعد تشميل الجرم بقانون العفو جاء قاصراً ويتعين نقضه.