• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شمول الجرم بقانون العفو لا يشمل الحق الشخصي والمحكمة التي لم تبحث بالحق الشخصي بعد تشميل الجرم بقانون العفو جاء قاصراً ويتعين نقضه

العفو عن الجرم لا يمتد إلى الحق الشخصي، واستمرار النزاع المدني يفرض على المحكمة الفصل فيه صراحةً؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.

نص الاجتهاد

إن شمول الجرم بقانون العفو لا يشمل الحق الشخصي والمحكمة التي لم تبحث بالحق الشخصي بعد تشميل الجرم بقانون العفو جاء قاصراً ويتعين نقضه.