• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء الجزائي يحافظ على الوضع الراهن ومن يدعي خلافه عليه مراجعة القضاء

إذا كان النزاع يدور حول وضع اليد على عقار أو غرفة وكان أحد الأطراف يزعم حقاً فيها، فإن القضاء الجزائي لا يغيّر الوضع الراهن ولا يحسم أصل الحق، بل يترك لمن يدّعي خلاف الظاهر أن يراجع القضاء المدني المختص، ولا يبرّر ذلك الاستيلاء الذاتي أو الإخراج بالقوة.

نص الاجتهاد

إن القضاء الجزائي يحافظ على الوضع الراهن ومن يدعي خلافه عليه مراجعة القضاء. المناقشة: حيث أنه ثابت من ملف الدعوى أن الطاعنة كانت تضع يدها على الغرفة موضوع الدعوى وهذا من ضبط الشرطة حين أجريت الكشف على الغرفة وتبين لها أن هناك أغراض ضمن الغرفة عائدة للطاعنة كما أن المطعون ضده اعترف بملكية هذه الأشياء من قبل الطاعنة إنما قال أن هذه الأشياء أمانة عنده كما أن الضبط المنظم من قبل الشرطة أكد دخول الغرفة عن طريق النافذة المكسورة وحيث أن شهود المدعية أكدوا وضع يدها على الغرفة أما شهود العكس فلم يجزموا بوضع يد الطاعن على الغرفة. وحيث أنه إذا كان للطاعن حق في الغرفة فعليه مراجعة القضاء لا أن يخرج المدعية من الغرفة بالقوة. وحيث أن القضاء الجزائي يحافظ على الوضع الراهن ومن يدعي خلافه عليه مراجعة القضاء لا أن يعمل إلى الاستيلاء على الغرفة بذاته ودون اللجوء للقضاء.