صفة الادعاء ليست مقيدة بمرحلة إجرائية محددة ما دامت الدعوى ما تزال منظورة، ويجوز للمدعي إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
يحق للمدعي أن يتخذ صفة الادعاء في أي مرحلة تكون فيها الدعوى. المناقشة: حيث طلب المدعي من المحكمة في إجازته لدفع السلفة والمحكمة لم تجب طلبه الأمر الذي يجعل أسباب طعن المدعي تنال من القرار المطعون فيه ويحق لأطراف النزاع إثارة دفوعهم مجدداً أمام محكمة الموضوع.