إذا صدر الفصل في الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها، وقع خللٌ إجرائي جوهري يورث البطلان، لأن حق النيابة في إبداء طلباتها من ضمانات صحة الإجراءات.
إن فصل الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها يشكل خللاً في الإجراءات يورث البطلان. المناقشة: حيث تبين من تدقيق ملف الدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها قد فصلت الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها مما يشكل خللاً في الإجراءات يورث البطلان ويجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون.