• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن فصل الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها يشكل خللاً في الإجراءات يورث البطلان

إذا صدر الفصل في الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها، وقع خللٌ إجرائي جوهري يورث البطلان، لأن حق النيابة في إبداء طلباتها من ضمانات صحة الإجراءات.

نص الاجتهاد

إن فصل الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها يشكل خللاً في الإجراءات يورث البطلان. المناقشة: حيث تبين من تدقيق ملف الدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها قد فصلت الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها مما يشكل خللاً في الإجراءات يورث البطلان ويجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون.