إذا كان محل النزاع اعتداءً على عقار محدد ومحرر، فلا يُحتج بالتقادم لدفعه، كما لا يجوز تأسيس نفي التجاوز على عقار الدولة على البينة الشخصية وحدها متى كانت هناك أدلة أخرى واجبة المناقشة، ويجب على المحكمة التحقق فنياً من واقع التجاوز قبل الحكم.
إن الاعتداء على عقار محدد ومحرر لا يشمله التقادم ولا يجوز إثبات عدم التجاوز على عقار الدولة بشهادة الشهود دون مناقشة الأدلة الأخرى. المناقشة: لم تناقش المحكمة ما ورد بالضبط الحراجي وأن الاعتداء وقع على عقار محدد ومحرر لا يشملها التقادم المنوه عنه بالحكم وكان على المحكمة إجراء الكشف والخبرة للتأكد من صحة التجاوز ومن ثم تطبيق القانون على الواقعة لعدم جواز إثبات عدم التجاوز على عقار الدولة بشهادة الشهود دون مناقشة الأدلة الأخرى.