• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التجاوز هو جرم آني ويتقادم بمرور ثلاث سنوات باعتباره جنحوي الوصف ولا علاقة لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد والمحكمة التي لم تلاحظ

الجرم الآني من الوصف الجنحوي يتقادم بمرور ثلاث سنوات، ولا يجوز ربطه بمسائل كسب ملكية العقار بوضع اليد عند تقدير المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن جرم التجاوز هو جرم آني ويتقادم بمرور ثلاث سنوات باعتباره جنحوي الوصف ولا علاقة لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد والمحكمة التي لم تلاحظ ذلك جاء حكمها قاصراً في بيانه ويتعين نقضه.