الجرم الآني من الوصف الجنحوي يتقادم بمرور ثلاث سنوات، ولا يجوز ربطه بمسائل كسب ملكية العقار بوضع اليد عند تقدير المسؤولية الجزائية.
إن جرم التجاوز هو جرم آني ويتقادم بمرور ثلاث سنوات باعتباره جنحوي الوصف ولا علاقة لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد والمحكمة التي لم تلاحظ ذلك جاء حكمها قاصراً في بيانه ويتعين نقضه.