لا يُعدّ إغفال تشميل عقوبة جريمة بالعفو العام خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمساءلة إذا كانت العقوبة نفسها قد زالت نتيجة إدغامها بعقوبة جريمة أخرى غير مشمولة بالعفو، لأن النتيجة النهائية تكون واحدة وهي انعدام العقوبة المنفذة.
ان الالتفات عن قانون العفو العام وعدم تشميل عقوبة الجريمة المشمولة به بهذا العفو وإن كان يشكل خطأً مهنياً جسيماً إلاّ إن دغم عقوبة هذه الجريمة بعقوبة جريمة أخرى غير مشمولة بالعفو العام يكون قد أوصل المدعى عليه إلى نتيجة واحدة ذلك إن العفو أمحى العقوبة والدغم أمحى العقوبة أيضاً وفي هذه الحالة يمسي الحكم سليماً من حيث النتيجة ولا مبرر لرمي الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم