يجوز للمحكمة أن تأخذ بالإقرار الصادر خارج مجلس القضاء متى اقتنعت بصحته واطمأنت إلى صدوره ممن نُسب إليه.
من حق المحكمة أن تأخذ بالإقرار ولو تم خارج مجلس القضاء ما دامت قد اقتنعت بصحته