• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تأخذ بالإقرار الصادر خارج مجلس القضاء متى اطمأنت إلى صحته

يجوز للمحكمة أن تأخذ بالإقرار الصادر خارج مجلس القضاء متى اقتنعت بصحته واطمأنت إلى صدوره ممن نُسب إليه.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة أن تأخذ بالإقرار ولو تم خارج مجلس القضاء ما دامت قد اقتنعت بصحته