الأصل أن الحقوق العينية العقارية لا تنتج آثارها إلا من تاريخ تسجيلها، باستثناء ما يرد عليه نص خاص كاكتساب الحق العقاري بالإرث حيث تثبت الملكية للوارث قبل التسجيل.
أن آثار حق التملك أو التصرف في العقارات لا تظهر إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري الا أذا تحقق اكتساب الحق العقاري بالإرث فيكون صاحب هذا مالكا للعقار قبل تسجيله وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني .