إذا نصّ القانون على معاقبة من يُغوي فتاةً بوعد الزواج ثم يفضّ بكارتها، فإن الوعد بالزواج يُعدّ بذاته عنصر الإغواء المكوّن للجريمة، ولا يلزم إثبات إغواء مستقلّ عنه؛ ويكفي أن يكون استسلام المعتدى عليها قد تمّ اعتماداً عليه.
إن المادة 504 من قانون العقوبات لم تشترط وقوع إغواء مستق ووعد بالزواج وإنما جعلت الوعد بالزواج هو الإغواء المقصود وبموجبه استسلمت المعتدى عليها رغبة منها أن تصبح زوجة للمعتدي المناقشة: ان احكام المادة 504 من قانون العقوبات قد نصت على أن من اغوى. فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب بالحبس و بالغرامة . وكانت عناصر هذا الجرم ظاهرة في الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس فالمعتدى عليها فتاة عذراء تمت ازاة بكارتها بعد اغوائها بوعد الزواج.وكانت المادة المذكورة لم تشترط وقوع اغواء مستقل ووعد بالزواج بل جعلت الوعد بالزواج هو الاغواء المقصود وبموجبه استسلمت المعتدى عليها رغبة منها في أن تصبح زوجة المعتدي .