إذا انصبّ الطلب على التعويض عن الجزء المقتطع من العقار دون مستند قانوني، مع المطالبة بأجر المثل، فإن تحديد الاختصاص يكون على أساس القيمة، ويصح جمع الطلبين في خصومة واحدة لاتصال الفرع بالأصل.
ان الدعوى القائمة على المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من العقار بدون مستند قانوني وبأجر مثله خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي ويجوز الجمع بين المطلبين بدعوى واحدة لان الفرع يتبع الأصل وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض