• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع دعوى المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من العقار وأجر المثل للاختصاص القيمي ويجوز جمعهما في صحيفة واحدة تبعًا للأصل

إذا انصبّ الطلب على التعويض عن الجزء المقتطع من العقار دون مستند قانوني، مع المطالبة بأجر المثل، فإن تحديد الاختصاص يكون على أساس القيمة، ويصح جمع الطلبين في خصومة واحدة لاتصال الفرع بالأصل.

نص الاجتهاد

ان الدعوى القائمة على المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من العقار بدون مستند قانوني وبأجر مثله خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي ويجوز الجمع بين المطلبين بدعوى واحدة لان الفرع يتبع الأصل وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض