كل من يضع يده بلا سند قانوني على عقار الغير أو على جزء منه يرتكب اعتداءً غير مشروع على الملكية، ويترتب على ذلك التعويض عن الضرر الناتج، بما يشمل قيمة الجزء المقتطع وأجر المثل عن مدة وضع اليد.
إن وضع اليد غير المشروع وبدون مستند قانوني على عقارات الغير أو بعض أجزائها يعتبر عملا غير مشروع و اعتداء على حق الملكية ويتصدى القضاء العادي للحكم بالتعويض عن الجزء المقتطع وعن أجر مثل هذا الجزء عن المدة المطالب بها