لا يجوز للمحكمة أن تحسم النزاع قبل وصول تقرير الخبرة إذا كانت قد قررت إجراءها واعتمدت عليها في تكوين اقتناعها، وإلا كان حكمها مستوجباً للنقض.
إجراء الخبرة وحسم الدعوى قبل ورود تقرير الخبرة يوجب النقض