• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب النقض إذا فصلت المحكمة في الدعوى قبل ورود تقرير الخبرة

لا يجوز للمحكمة أن تحسم النزاع قبل وصول تقرير الخبرة إذا كانت قد قررت إجراءها واعتمدت عليها في تكوين اقتناعها، وإلا كان حكمها مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إجراء الخبرة وحسم الدعوى قبل ورود تقرير الخبرة يوجب النقض