الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً متى تبيّن لها قيام سبب يتعلق بنوع الاختصاص.
الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها