الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، فيجوز الرجوع عنه، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في وزنِه والأخذ به أو إهماله وفق ظروف الدعوى وملابساتها.
الإقرار الوارد في ضبط الأمن إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط