• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في ضبط الأمن يعد إقراراً غير قضائي يجوز الرجوع عنه وللمحكمة تقدير الأخذ به أو إهماله بحسب ظروف الدعوى

الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، فيجوز الرجوع عنه، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في وزنِه والأخذ به أو إهماله وفق ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

الإقرار الوارد في ضبط الأمن إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط