• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري مسؤول عن كل زيادة أو نقص في البضاعة في حال ادخالها على أساس العدد أو الوزن إلا إذا كانت تتأثر بالعوامل الجوية وضمن التسامح

مسؤولية الناقل البحري قائمة عن كل زيادة أو نقص يطرأ على البضاعة التي جرى إدخالها على أساس العدد أو الوزن، ولا ينتفي أثرها إلا بثبوت أن التغير سببه العوامل الجوية وأنه ضمن حدود التسامح العرفي.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن كل زيادة أو نقص في البضاعة في حال ادخالها على أساس العدد أو الوزن إلا إذا كانت تتأثر بالعوامل الجوية وضمن التسامح العرفي المناقشة: لما كانت ادارة الجمارك تطلب الحكم على الباخرة كونتشب شامبيون والشركة الناقلة وفق أحكام الفقرة /ج / من المادة /253/جمارك وحيث أنه تبين من محضر ضبط الإدخال أن البضاعة من مادة الكاكار وردت خارج المانيفست ضمن الحاوية وجدت محتوياتها زيادة عن الكمية المسموح بها وهي بهذا تشكل مخالفة الاستيراد تهريبا ولا علاقة لنص المادة / 255/جمارك بهذه المخالفة ولما كان الناقل البحري مسؤولا عن كل زيادة أو نقص في البضاعة في حال ادخالها على أساس العدد أو الوزن إلا إذا كانت تتأثر بالعوامل الجوية وضمن التسامح العرفي ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد خرب القيمة الرسم /2/بدلا من /3/أقفال ولما كانت أدارة الجمارك لم تطعن بالقرار لهذه الناحية وأن الطاعن لا يضار ولما كان القرار فقد عالج الدعوى بشكل مفصل وقانوئی ووفق هذه المبادئ مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه ويكون القرار في محلة القانونيلذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن