تحديد قابلية الحكم لأن يكون مبرماً في المنازعات الجمركية يُبنى على قيمة المطالبة المدعى بها، لا على مقدار المبلغ الذي انتهى إليه الحكم.
العبرة في صدور الحكم مبرمأ هو قيمة المطالبة وليس المبلغ الذي حكم به المناقشة: أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/ 3 / 2000 و على القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الأتي : تتلخص أسباب الطعن بمايلي 1 – ان العبرة في صدور الحكم مبرما وفق المادة /222/جمارك تكون بقيمة المطالبة وليس كما قضت به المحكمة 2 – الدعوى ثابتة أصولا والمخالفة بعدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا 3 – أن الجهة المطعون ضدها لم تثبت اخراج السيارة خارج القطر بشكل نظامي ضمن المدة القانونية رغم تكليفها من قبل المحكمة 4 – ان الاجتهاد مستقر على أن الأوراق الصادرة عن مصلحة السيارات لا تكفي لإثبات خروج السيارة من القطر 5 – ان الأوراق المبرزة غير صحيحة مما يوجب الحكم وفق الحد الأعلى للغرامة حيث أن العبرة في صدور الحكم مبرمة وفق المادة/222/جمارك هو لقيمة المطالبة وليس المقدار المبلغ الذي حكم به وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الاستئناف استنادا الى أن المبلغ المحكوم به هو أقل من /2000ل.س دون أن تأخذ بمقدار المبلغ المدعي به مما يعرض قرارها للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض القرار المطعون فيه موضوعا۔