• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي أن يفكر في الضبط أن الحاوية سليمة وانما يتوجب أن يبين المحضر وضع الرصاص على الحاوية ووجوده والا فان الناقل يعتبر مسؤولا عن النقص

في منازعات النقل البحري، لا يُعتدّ بمجرد إثبات ظاهر سلامة الحاوية ما لم يثبت المحضر وجود الرصاص على الحاوية وحالته؛ فإذا خلا الضبط من ذلك بقي الناقل مسؤولاً عن النقص ما لم يثبت ما يعفيه قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يفكر في الضبط أن الحاوية سليمة وانما يتوجب أن يبين المحضر وضع الرصاص على الحاوية ووجوده والا فان الناقل يعتبر مسؤولا عن النقص المناقشة: حيث أن المخالفة المسئدة للجهة المدعى عليها هي نقص مانيفست وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية الى مساءلة الباخرة ورد العري عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ولعدم قناعة الباخرة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعون وحيث أن العبارة الواردة في وثيقة الشحن وهي (قيل أنها تحتوي على أساس منزلي) لا تعتبر تحفظا يعني الناقل من المسؤولية باعتبار أنه كان على الناقل آن ببین سبب عدم معرفته بمحتويات الحاوية وحيث أنه لا يكفي أن يذكر في الضبط أن الحاوية سليمة وانما يتوجب أن يبين المحضر وضع الرصاص على الحاوية ووجوده والا فان الناقل يعتبر مسؤولا عن النقص مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المستأنف لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .