• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري مسؤول عن كل نقص يلحق بالبضاعة في حال ادخالها على أساس الوزن أو العدد خاصة إذا كانت البضاعة من النوع الذي لا يتأثر بالعوامل

تثبت مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة المشحونة إذا كانت مقيدة في الشحن بالوزن أو العدد، وكانت من الأصناف غير المتأثرة بالعوامل الجوية، ولم يدوّن الناقل تحفظاً في وثيقة الشحن، فيُعدّ النقص مخالفةً موجبةً للمساءلة.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن كل نقص يلحق بالبضاعة في حال ادخالها على أساس الوزن أو العدد خاصة إذا كانت البضاعة من النوع الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية نقصا أو زيادة والناقل لم يتحفظ في وثيقة الشحن المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص في وزن المائيفت ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى ادانت الجهة المدعى عليها بما أسند اليها ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بهذا القرار بادرت الى استئنافه وانته محكمة الاستئناف الي فسخ الحكم الجمركي القاضي بالمسائلة وتقرير عدم المسالة ولعدم قناعة ادارة الجمارك بهذا الحكم بادر الى الطعن به وعاد القرار من محكمة النقض منقوضا لأن البضاعة المشحونة وهي قطع تبديل سيارات مستعملة لا تتأثر بالعوامل الجوية لا تنقصأ ولا زيادة واذا تحفظ الناقل البحري في وثيقة الشحن فهو غير مسؤول وقد ناقشت المحكمة القضية خلافا لهذه المبادئ وقد تقدمت ادارة الجمارك بطلب تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف موضوعا وجزئيا وفسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف وتعديله بحيث يصبح على الشكل التالي: رد الدعوى عن الشركة الناقلة إس. أم أشكلا لعدم صحة التمثيل 2 – الحكم على الباخرة فيل دي أوريانت تمثلها شركة التوكيلات الملاحية بدفع مبلغ / 31772/ل.س لإدارة الجمارك 3 تصديق الفقرة الثانية من القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها الباخرة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية تقدمت طاعة بالحكم للأسباب المبينة أنفا لما كانت البضاعة المشحونة على الباخرة المدعى عليها كانت ضمن حاوية وهي قطع تبديل مستعملة سلمت على أساس الوزن وتبين أن الوزن ينقص /760/كغ ولما كان النقل البحري لم يتحفظ في وثيقة الشحن فهو مسؤول عن كل نقص يلحق بالبضاعة في حال ادخالها على أساس الوزن أو العدد خاصة وأن البضاعة هي من النوع الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية نقصا أو زيادة وتكون المخالفة المسند اليه متحققة وقد ذهبت المحكمة وفق هذا المنهج ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ما انتهت اليه يجد سند له في أوراق الملف لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن