• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد الغرامة ضمن الحدود القانونية بين الحد الأدنى والحد الأعلى، ولا رقابة على هذا التقدير متى خلا الملف من ما يوجب التشديد أو يقتضي تسبيباً خاصاً للتغليظ.

نص الاجتهاد

الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى و الأعلى من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشان ذلك مادام ليس في الدعوى ما يستدعي تشديد الغرامة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهم هي استيراد بضاعة أجنبية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى القضاء بمساءلة المطعون ضدهم و حيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن محكمة الموضوع تحققت من وقوع المخالفة وحكمت المطعون ضدهم وفق الادعاء وحيث أن الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام ليس في الدعوى ما يستدعي تشديد الغرامة وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة المطعون بقرارها الما يتفق مع حكم القانون والوقائع الثابتة في الأوراق مما يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن