• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إنشاء جدار والتجاوز فيه على الطريق العام يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البنيان ولا يعتبر من الجرائم المستمرة

إذا كان الاعتداء على الطريق العام قد تمّ بإنشاء بناء أو جدار وانتهى الفعل المادي، فإن الجرم يكون آنياً لا مستمراً، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ تمام التعدي لا من تاريخ بقائه.

نص الاجتهاد

إن إنشاء جدار والتجاوز فيه على الطريق العام يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البنيان ولا يعتبر من الجرائم المستمرة المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ١٩٥٨ عن محكمة الاستئناف في اللاذقية القاضي بفسخ قرار قاضي الصلح في الحفة بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٩٥٨ والحكم بحبس المدعى عليه جميل المذكور مدة عشرة أيام عملا بأحكام المادة ٧٢٤ من قانون العقوبات لارتكابه جرم التجاوز على الطريق العام هذا ونزع يده عن الارض المعتدى عليها وتضمينه الرسوم. مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٥٨/١٢/١٦ رقم ٢٢٥٤ في الموضوع : لما كانت الوقائع التي تبناها قاضي الصلح ومن بعده محكمة الاستئناف ان المحكوم عليه أنشأ حائطا لأرضه المجاورة للطريق العام من الجهة الغربية تجاوز به على الطريق المذكور . وكان ظاهرا من أقوال الشهود أن هذا الجدار أنشئ منذ مدة تزيد على الثلاث سنوات غير ان حاكم الصلح ومن بعده محكمة الاستئناف ذهبا إلى أن هذا الجرم يعتبر من الجرائم المستمرة . وكان انشاء الجدار والتجاوز فيه على الطريق العام يعتبر من الجرائم الآتية التي تنتهي بانتهاء البنيان ولا يعد من الجرائم المستمرة لان العمل الجرمي انتهى في حينه كما نصت على ذلك الفقرة الرابعة من المادة ٧٢٣ قانون العقوبات اذ جاء فيها ان الادعاء يسقط بمرور سنة على وضع اليد فلو كان وضع اليد جرما مستمرا لما كان هناك ابتداء وانتهاء لهذه السنة وكان مرور مدة طويلة على هذا الجرم يجعله مشمولا بالتقادم وفقا للمادة ٤٣٨ من الأصول الجزائية وبالعفو العام الصادر في ١٩٥٨/٣/١٢ رقم ۳ وكان القرار المميز لم يلاحظ هذه الجهة ويعمل على تداركها فجاء مخالفا للأصول وللقانون وجديرا بالنقض لذلك تقرر بأكثرية الآراء قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا .