• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن ثبوت شراء البضاعة من مؤسسة قائمة في سورية يكفي لإخلاء الحائز من المسؤولية وهو غير مكلف بالبحث والتنقيب عما

ثبوت شراء البضاعة من سوق محلية أو من مؤسسة قائمة في سورية بمستندات ظاهرة يكفي لإعفاء الحائز من مسؤولية التهريب، ولا يكلَّف بالتحري عن منشأ البضاعة أو التثبت من كونها مهربة ما دام حسن النية غير منقوض بدليل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن ثبوت شراء البضاعة من مؤسسة قائمة في سورية يكفي لإخلاء الحائز من المسؤولية وهو غير مكلف بالبحث والتنقيب عما إذا كانت البضاعة التي اشتراها من السوق المحلية مهربة أم انها نظامية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن في استيراد مبارد صغيرة لسحب أعصاب الأسنان ومكوك لماكينة تريكو تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف في حلب الي فسخ الحكم الجمركي والفضاء بالمساءلة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث أن الطاعن نفي واقعة استيراد البضاعة تهريبا ادعاء منه بانه اشتراها من السوق المحلية بموجب فوائير نظامية وبيان وضع في الاستهلاك وأبرز الفواتير والبيان وحيث أن محكمة أول درجة أجرت کشفا وخيرة على البضاعة المصادرة لمطابقتها مع الوثائق المبرزة المذكورة وخلص الخبير بتقريره المبرز بالملف الى أن البضاعة المحجوزة مطابقة لما جاء في الفاتورتين وبيان الوضع في الاستهلاك وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم ثبت حكمها بالمساملة على أساس أن البيان المبرز بالملف لم يبين أن البضاعة المحجوزة هي من ضمن البضاعة المستوردة بموجبه لعدم وجود ما يثبت استيراد البضاعة بشكل مفصل بالبيان المذكور بالإضافة الى أن إخفاء البضاعة تحت الحلويات و اعتراف المدعى عليه بأنه اشترى البضاعة من شخص يؤكد أنها مستوردة تهريبا كما أن المحكمة هدرت خميرة الخبير لعدم بيان الأساس الذي اعتمده وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة يخالف اجتهاد هذه المحكمة المتضمن أن ثبوت شراء البضاعة من مؤسسة قائمة في سورية يكفي لإخلاء الحائز من المسؤولية وهو غير مكلف بالبحث والتنقيب عما إذا كانت البضاعة التي اشتراها من السوق المحلية مهربة أم انها نظامية وحيث أن الطاعن أبرز فاتورتین صادرين عن محلات تجارية في حلب حيث تفيدان بصورة مبدئية شراء البضاعة من هذين المحلين والمحكمة لم تتطرق الى هاتين الفاتورتین وتتحقق من واقعة صدورها عن المحلين المذكورين اذا لم تقتنع بالخبرة رغم ان ثبوت هذه الناحية يخلي الطاعن من المساءلة أما وأنها لم تفعل بالإضافة الى أنها لم تعلل سبب هدر الخبرة مما يشكل خللا في الحكم وقصورا في التحقيق على نحو يجعله في متناول أسباب الطعن بحيث تملي نقضهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه .