• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الزوجة مع أهل الزوج إساءة لها ولا يحقق شرعية المسكن

لا تتحقق شرعية المسكن إذا أُسكنت الزوجة مع أهل الزوج على نحوٍ يُسيء إليها، كما لا يُقبل الدفع بعدم قدرة الأجنبي على الرسوم إلا بإثباته وبإثارته في حينه أمام محكمة الموضوع، ولا محل له إذا لم يُحكم بأي تضمينات أو رسوم.

نص الاجتهاد

إسكان الزوجة مع أهل الزوج إساءة لها ولا يحقق شرعية المسكن . على صاحب الدفع أن يثبت أن الأجنبي ليس له أموال في سوريا من أجل تأمين الرسوم . وإذا لم يحكم على الأجنبي بأي تضمينات أو رسوم ، فلا محل لهذا الدفع . وهو دفع ينبغي إثارته أمام محكمة الموضوع (الغرفة الشرعية قرار 2319 تاريخ 15/11/2000 أساس 2320) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )