لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الخبرة وتطرح ما عداها
تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع؛ فلها أن تعتمد تقريراً فنياً واحداً أو بعضه، وأن تستبعد ما سواه متى وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها، دون التزام بالأخذ بجميع الخبرات.
نص الاجتهاد
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تقتنع به من الخبرات الجارية وتطرح ما عداها