• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب ترجيح إحدى البينات على الأخرى تسبيباً سائغاً مستخلصاً من أقوال الشهود

لا يجوز للمحكمة أن تُرجّح بينةً على أخرى دون تعليلٍ سليمٍ ومقبولٍ يَستند إلى ما ثبت في أقوال الشهود وما يستخلص منها استخلاصاً سائغاً.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين أسباب ترجيح بينة على أخرى بتعليل سليم ومقبول ومستخلص مما شهد به الشهود