لا يجوز للمحكمة أن تُرجّح بينةً على أخرى دون تعليلٍ سليمٍ ومقبولٍ يَستند إلى ما ثبت في أقوال الشهود وما يستخلص منها استخلاصاً سائغاً.
على المحكمة أن تبين أسباب ترجيح بينة على أخرى بتعليل سليم ومقبول ومستخلص مما شهد به الشهود