• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام الغرفة المحال إليها الدعوى في محكمة النقض بالحكم الناقض الصادر عنها

القرار الناقض الصادر في الدعوى يقيّد الجهة القضائية التي تُحال إليها الدعوى عند تجديد النظر، بما فيها الغرفة ذاتها، ولا يجوز العدول عنه أو مخالفته عند الفصل اللاحق في ذات الخصومة.

نص الاجتهاد

الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة التي تحال إليها الدعوى في محكمة النقض