القرار الناقض الصادر في الدعوى يقيّد الجهة القضائية التي تُحال إليها الدعوى عند تجديد النظر، بما فيها الغرفة ذاتها، ولا يجوز العدول عنه أو مخالفته عند الفصل اللاحق في ذات الخصومة.
الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة التي تحال إليها الدعوى في محكمة النقض