• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على الطعن إضرار بالطاعن أو تعديل الحكم بما يسيء إلى مركزه

لا يجوز أن يضارّ الطاعن بطعنه، فلا يجوز أن يؤدي الطعن إلى تشديد مركزه القانوني أو إنقاص حقوقه.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه