لا يُستند إلى مكان إنشاء عقد النكاح لتعيين الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية، لأن هذا الضابط لا ينسحب إلا على المنازعات المدنية والتجارية.
لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية إذ إن ذلك قاصر على القضايا المدنية والتجارية