يشترط لصحة الإخطار أن يُبيَّن فيه سبب عدم تبليغ المذكرة للمدعى عليها، وإلا وقع الإخطار باطلاً.
إذا لم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليها مذكرة الإخطار بالذات كان الإخطار باطلا