يبطل أو يختلّ مشروعية إجراء عنصر الأمن في الفندق متى تولّى وحده متابعة العامل وتفتيشه والقبض عليه دون شهود، لأن هذا السلوك لا يطابق الضوابط القانونية الواجبة في مثل هذه الإجراءات.
عنصر الأمن في الفندق لا يتفق عمله وأحكام القانون إذا تابع العامل وفتشه وألقى عليه القبض وحده دون شهود