• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عنصر الأمن في الفندق لا يتفق عمله وأحكام القانون إذا تابع العامل وفتشه وألقى عليه القبض وحده دون شهود

يبطل أو يختلّ مشروعية إجراء عنصر الأمن في الفندق متى تولّى وحده متابعة العامل وتفتيشه والقبض عليه دون شهود، لأن هذا السلوك لا يطابق الضوابط القانونية الواجبة في مثل هذه الإجراءات.

نص الاجتهاد

عنصر الأمن في الفندق لا يتفق عمله وأحكام القانون إذا تابع العامل وفتشه وألقى عليه القبض وحده دون شهود