• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يقدم العامل لرب عمله من تصريح واعتراف خطي لا تأخذ به المحكمة لأن رب العمل قد يلجأ إلى استعمال وسائل للضغط على العامل الذي يخضع أحيانا

الاعترافات والتصريحات الخطية الصادرة من العامل لمصلحة ربّ العمل لا تكون حجّة إذا احتمل تأثير الضغط أو الإكراه من جهة ربّ العمل، ولا يُعوَّل على ادعاء وجود مسروقات ما لم تُضبط وتُسلَّم أصولاً إلى الجهة القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

ما يقدم العامل لرب عمله من تصريح واعتراف خطي لا تأخذ به المحكمة لأن رب العمل قد يلجأ إلى استعمال وسائل للضغط على العامل الذي يخضع أحيانا لما يمليه عليه رب العملإذا لم ترفق المسروقات المدعى بها بضبط الشرطة وتسلم إلى القضاء فذلك يعني عدم وجودها لدى الأمانات بالقصر العدلي