انبرام حكم البراءة جزائياً لعدم استئنافه من النيابة العامة يمنع محكمة الاستئناف من تشديد المركز الجزائي أو إدانة المحكوم عليه بعقوبة جزائية، ويقتصر دورها على ما يترتب على استئناف المدعي بالحق الشخصي من بحثٍ للواقعة والحكم في الحق المدني.
ان عدم استئناف النيابة العامة لقرار البراءة بحق المطعون ضده لا يجيز لمحكمة الاستئناف بإدانته بالعقوبة الجزائية وينحصر حقها بناء على استئناف الجهة المدعية بالحق الشخصي بعد ان تبحث الواقعة وتناقشها ومتى وصلت الى النتيجة الجرمية السليمة تقرر الشق المدني لانبرام الشق الجزائي بعدم الاستئناف من النيابة مما يستوجب النقض