إذا كان الاعتداء على الآثار قائماً على حالة مستمرة، فإن دعوى/الملاحقة الجزائية لا تنقضي بالتقادم ما دامت الحالة المخالفة قائمة، وتبقى للسلطة المختصة صلاحية إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ان جريمة استعمال الأنقاض الاثرية والاعتداء على الاثار لا تسقط بالتقادم ما دام الاعتداء مستمراً وللسلطات الاثرية أزال المخالفة واجراء ما تراه وفقها .