• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة استعمال الأنقاض الاثرية والاعتداء على الاثار لا تسقط بالتقادم ما دام الاعتداء مستمراً وللسلطات الاثرية أزال المخالفة واجراء

إذا كان الاعتداء على الآثار قائماً على حالة مستمرة، فإن دعوى/الملاحقة الجزائية لا تنقضي بالتقادم ما دامت الحالة المخالفة قائمة، وتبقى للسلطة المختصة صلاحية إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نص الاجتهاد

ان جريمة استعمال الأنقاض الاثرية والاعتداء على الاثار لا تسقط بالتقادم ما دام الاعتداء مستمراً وللسلطات الاثرية أزال المخالفة واجراء ما تراه وفقها .