• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة إجراءات التبليغ لصقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية تجعل القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة

إذا وقع التبليغ اللصقي على خلاف شروطه المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولاسيما مع ثبوت عنوان معروف للمبلَّغ إليه وإمكان تبليغه بالطرق الأصولية، فإن الحكم أو القرار المؤسس على ذلك التبليغ يكون في غير محله القانوني ومتعرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

مخالفة إجراءات التبليغ لصقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية تجعل القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة في غير محله القانوني وعرضة للنقض المناقشة: لما كانت إجراءات التبليغ لصقاً قد جاءت مخالفة لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية فإن القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة جاء في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن.حيث أنه ثبت من ملف الدعوى أن الطاعن تبلغ موعد الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية لصقا على لوحة إعلانات المحكمة واعتبرت المحكمة مصدرة القرار هذا التبليغ أصولاً.وحيث ثبت من أوراق الدعوى أن الطاعن له عنوان معروف في بلدة دريكيش وسبق له أن تبلغ إجراءات محكمة الدرجة الأولى بواسطة والدته. ولما كانت إجراءات التبليغ لصقاً قد جاءت مخالفة لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية فإن القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة جاء في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن.