• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن على محكمة الموضوع حين تقرر الإدانة عليها تقديم الدليل وإبرازه والتحدث عنه واعتماد الشهود من عدمهم وتبيان الأدلة المتوافقة مع بعضها

الإدانة يجب أن تُبنى على دليلٍ مُبيَّنٍ ومُناقَشٍ ومُرجَّحٍ في التسبيب، ولا تقوم الأحكام الجزائية الصحيحة على الإطلاقات الإنشائية أو على التصديق المجرد دون بيان عناصر الثبوت ووجه اقتناع المحكمة بها.

نص الاجتهاد

إن على محكمة الموضوع حين تقرر الإدانة عليها تقديم الدليل وإبرازه والتحدث عنه واعتماد الشهود من عدمهم وتبيان الأدلة المتوافقة مع بعضها للوصول إلى الحقيقة والنتيجة السليمة وأنه لا يكفي عبارات الإدانة والتجريم دون الدليل ولا يمكن اعتماد قرار محكمة الاستئناف بالتصديق لقرار الدرجة الأولى دون أن يورد كلاهما الأدلة على صحة الجرم وثبوته مما كان عليهما بحث الواقعة وسردها ومناقشتها واعتماد الدليل السليم ثم الوصول إلى النتيجة الحاسمة بالدعوى