• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طلبت الجهة الطاعنة إجراء الخبرة والمضاهاة على التوقيع للتحقق من التوقيع أو عدمه فعلى المحكمة إجراء ذلك لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف

على المحكمة أن تجيب طلب الخبرة والمضاهاة على التوقيع متى كان الغرض منه التحقق من صحة التوقيع أو إنكاره وكان ذا أثر في الفصل في النزاع، لأن إغفال وسيلة إثبات جوهرية يمسّ سلامة الحكم وعدالته.

نص الاجتهاد

إذا طلبت الجهة الطاعنة إجراء الخبرة والمضاهاة على التوقيع للتحقق من التوقيع أو عدمه فعلى المحكمة إجراء ذلك لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف. المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة طلبت إجراء الخبرة والمضاهاة على التوقيع للتحقق من التوقيع من عدمه مما كان على محكمة الموضوع إجراء ذلك وللتحقق من الإنكار من عدمه وسلامة التوقيع لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.