• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض بحق المؤسسة العامة للتأمين وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التطبيق والتقدير وأن لا يكون سبباً

الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، إلا أن هذا التقدير يجب أن يراعي سلامة الأساس القانوني والواقعي، والتناسب مع الضرر، وألا يفضي إلى إثراء غير مشروع.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض بحق المؤسسة العامة للتأمين وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التطبيق والتقدير وأن لا يكون سبباً للإثراء الغير مشروع وأن يكون مبنيا على أسس سليمة وأن يكون غير مبالغ فيه ومتناسب مع الضرر بكافة عناصره.