الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، إلا أن هذا التقدير يجب أن يراعي سلامة الأساس القانوني والواقعي، والتناسب مع الضرر، وألا يفضي إلى إثراء غير مشروع.
إن تقدير التعويض بحق المؤسسة العامة للتأمين وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التطبيق والتقدير وأن لا يكون سبباً للإثراء الغير مشروع وأن يكون مبنيا على أسس سليمة وأن يكون غير مبالغ فيه ومتناسب مع الضرر بكافة عناصره.